منها:
«لو لم يكن للميّت وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام
عليه السّلام في الإرث ... لرواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في
مسلم. مات و له قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من
قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[3][4].
الاستثناءات:
يستثنى
من حجّيّة خبر الواحد موردان:
الأوّل:
الخبر الحدسي: «إذ لا شكّ في أنّ أدلة حجّيّة خبر الثقة و العادل لا تشمل الخبر
الحدسي المبني على النظر و الاستنباط، و إنّما تختصّ بالخبر الحسّي المستند إلى
الاحساس بالمدلول، و على هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ أدلّة حجّيّة
خبر الثقة؛ لأنّ إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيّا، بل حدسيّا و اجتهاديّا. نعم، هو
حجّة على مقلديه بدليل حجّيّة قول أهل الخبرة و الذكر»[5]
و كذلك الإجماع المنقول إذا كان نقلا للمسبب فهو خبر حدسي ليس بحجّة.
[1] - وسائل الشيعة 12: 157، الباب 51 من أبواب ما
يكتسب به، الحديث 5 و فيه بدل( السلطان): العمّال.