responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 364

السلطان ليس بها بأس»[1][2].

منها: «لو لم يكن للميّت وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام عليه السّلام في الإرث ... لرواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في مسلم. مات و له قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[3][4].

الاستثناءات:

يستثنى من حجّيّة خبر الواحد موردان:

الأوّل‌: الخبر الحدسي: «إذ لا شكّ في أنّ أدلة حجّيّة خبر الثقة و العادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر و الاستنباط، و إنّما تختصّ بالخبر الحسّي المستند إلى الاحساس بالمدلول، و على هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ أدلّة حجّيّة خبر الثقة؛ لأنّ إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيّا، بل حدسيّا و اجتهاديّا. نعم، هو حجّة على مقلديه بدليل حجّيّة قول أهل الخبرة و الذكر»[5] و كذلك الإجماع المنقول إذا كان نقلا للمسبب فهو خبر حدسي ليس بحجّة.


[1] - وسائل الشيعة 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 و فيه بدل( السلطان): العمّال.

[2] - الجواهر 22: 171.

[3] - وسائل الشيعة 17: 381، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأوّل.

[4] - الجواهر 39: 20.

[5] - دروس في علم الاصول 2: 172.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست