responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 361

الأغراض التشريعيّة و علاقات الآمرين بالمأمورين- هو الاعتماد على خبر الثقة و العمل به، و هذه الطريقة العامّة للعقلاء بحيث لو ترك العقلاء على سجيّتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع و عوّلوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه، و في حالة من هذا القبيل لو أنّ الشارع كان لا يقرّ حجّيّة خبر الثقة لتعيّن عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير، و مؤدّاه الإمضاء[1].

فبملاحظة هذه الوجوه يثبت حجيّة خبر الواحد في الجملة. و بعد ذلك يقع الكلام في محدودة دائرة حجّيته فنقول:

تحديد دائرة حجّيّة الأخبار:

و التحقيق في ذلك أنّ مدرك حجّيّة الخبر إن كان مختصّا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجّيّة خبر العادل خاصّة، و لا يشمل خبر الثقة غير العادل. و أمّا إذا لم يكن المدرك مختصّا بذلك، و فرض الاستدلال بالسيرة و الروايات أيضا- كما كان الأمر كذلك- فلا شكّ في وفاء السيرة و الروايات باثبات الحجّيّة لخبر الثقة و لو لم يكن عادلا[2].

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ أدلّة حجّيّة الخبر الواحد تشمل الخبر مع الواسطة إذا كانت الوسائط أيضا ثقة.


[1] - دروس في علم الاصول 2: 164، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 138، و فوائد الاصول 3: 194، 195، و أنوار الهداية 1: 312، 313.

[2] - دروس في علم الاصول 2: 171.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست