الأغراض
التشريعيّة و علاقات الآمرين بالمأمورين- هو الاعتماد على خبر الثقة و العمل به، و
هذه الطريقة العامّة للعقلاء بحيث لو ترك العقلاء على سجيّتهم لأعملوها في
علاقاتهم مع الشارع و عوّلوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه، و في حالة من هذا
القبيل لو أنّ الشارع كان لا يقرّ حجّيّة خبر الثقة لتعيّن عليه الردع عنها حفاظا
على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير، و مؤدّاه الإمضاء[1].
فبملاحظة
هذه الوجوه يثبت حجيّة خبر الواحد في الجملة. و بعد ذلك يقع الكلام في محدودة
دائرة حجّيته فنقول:
تحديد
دائرة حجّيّة الأخبار:
و
التحقيق في ذلك أنّ مدرك حجّيّة الخبر إن كان مختصّا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى
حجّيّة خبر العادل خاصّة، و لا يشمل خبر الثقة غير العادل. و أمّا إذا لم يكن
المدرك مختصّا بذلك، و فرض الاستدلال بالسيرة و الروايات أيضا- كما كان الأمر
كذلك- فلا شكّ في وفاء السيرة و الروايات باثبات الحجّيّة لخبر الثقة و لو لم يكن
عادلا[2].
ثمّ
إنّه لا يخفى أنّ أدلّة حجّيّة الخبر الواحد تشمل الخبر مع الواسطة إذا كانت
الوسائط أيضا ثقة.
[1] - دروس في علم الاصول 2: 164، و نهاية الأفكار،
القسم الأوّل من الجزء الثالث: 138، و فوائد الاصول 3: 194، 195، و أنوار الهداية
1: 312، 313.