responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 360

أيضا ذلك، و هذه الطائفة كثيرة أيضا جدّا و إن لم تدخل تحت ضابطة كليّة[1].

و بالجملة فكثرة الأخبار الدالّة على حجيّة خبر الواحد بحدّ يحصل القطع منها بكون حجّية الخبر أمرا مفروغا عنه، و حيث كانت تلك الأخبار متواترة إجمالا فلا محالة تصير حجّية خبر الواحد مقطوعة إجمالا، و اللازم هو الأخذ بما هو أخصّها مضمونا، فإنّه القدر المتيقّن الذي يدلّ عليه الجميع كالخبر الصحيح الأعلائي، فإذا ثبتت حجّيته فيتمسّك به لإثبات حجّية خبر الثقة[2].

3- سيرة المسلمين:

إنّ سيرة المسلمين بما هم مسلمون قامت على العمل بخبر الواحد، و حيث إنّها تكشف عن رضا الشارع قطعا، فخبر الواحد حجّة[3].

و قد يناقش فيها بأنّ سيرة المسلمين بما هم مسلمون إنّما تكون حجّة فيما قامت عليه من الامور التوقيفيّة التي من شأنها أن تتلقّى من الشارع، و أمّا في الامور غير التوقيفيّة التي قامت عليها سيرة العقلاء فمن المحتمل رجوع سيرة المسلمين الى سيرة العقلاء، فلا تكون حجّة مستقلة في قبالها[4].

4- سيرة العقلاء:

إنّ شأن العقلاء- سواء في مجال أغراضهم الشخصيّة التكوينيّة أو في مجال‌


[1] - راجع نهاية الاصول: 510.

[2] - راجع نهاية الاصول: 508، و أنوار الهداية 1: 312.

[3] - راجع نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 137.

[4] - راجع فوائد الاصول 3: 194.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست