responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 359

يؤدّي»[1]، و غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اعتبار الخبر في الجملة:

و منها ما دلّ على وجوب الرجوع الى الرواة كقوله عليه السّلام: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا»[2].

و منها الأخبار الواردة في الرجوع الى كتب ابن فضّال‌[3].

و منها الأخبار الواردة في احتجاجات الأئمّة عليهم السّلام مع القضاة و سؤالهم عنهم عمّا يفتون و يقضون بها، فإنّه يظهر من كثير منها كون بنائهم على العمل بالخبر ثمّ بالقياس، فردعهم الأئمّة عليهم السّلام عن القياس دون الخبر.

و منها الأخبار الكثيرة التي يظهر منها كون بناء الصحابة حين ما بعدوا عن الإمام عليه السّلام و احتاجوا الى مسألة، على إرسال أحد منهم الى الإمام ليسأل المسألة و يخبرهم بفتوى الإمام عليه السّلام؛ و كون بناء الأئمّة عليهم السّلام أيضا حين ما أرادوا تبليغ أمر ديني أو فقهي أو وظيفة مربوطة بجهة ولايتهم و إمامتهم الى شيعتهم و مواليهم في الأمصار على تبليغ ذلك بسبب ارسال أحد من الناس إليهم ليخبروهم بذلك.

و منها الأخبار الكثيرة التي يظهر منها كون بناء صحابة النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام في مقام احتجاج بعضهم على بعض في المسائل الدينيّة على التمسّك بأخبار الآحاد الواصلة إليهم، و كان يرتفع مخاصمتهم بذلك، فيظهر من ذلك أنّ حجّية خبر الواحد كانت مفروغا عنها بينهم.

و منها الأخبار المتفرّقة في الأبواب المتشتّتة في الفقه التي يظهر من كل منها


[1] - وسائل الشيعة 18: 99- 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.

[2] - وسائل الشيعة 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

[3] - راجع فوائد الاصول 3: 189- 190.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست