responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 36

و الخوف و الأمن و غير ذلك، و لا إشكال في بطلان كون الألفاظ موضوعة لكل من هذه الأفراد بالاشتراك اللفظي و لا في بطلان كون الألفاظ حقيقة في بعضها و مجازا في الباقي، فلا بدّ للصحيح و الأعمّ من تصوير جامع وجداني يشترك فيه جميع الأفراد، أمّا بناء على أن يكون الوضع و الموضوع له عامين فواضح، و أمّا بناء على أن يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا فلأنّ تصوّر جميع الأفراد تفصيلا غير معقول لعدم تناهيها، فلا بدّ من تصوّرها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا[1].

4- الجوامع المتصورة للصحيح و الأعمّ:

اختلفت كلمات الاصوليين في تصوير الجامع على الصحيح أو الأعمّ، و نحن نذكر بعض الجوامع المذكورة من دون نقض و ابرام لئلّا يطول:

أ- قال المحقق الخراساني قدس سرّه: لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة

و امكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكلّ فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما[2].

ب- قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ المركبات الاعتبارية التي عرضتها وحدة ما على قسمين:

أحدهما: ما يكون الكثرة فيها ملحوظة كالعشرة و المجموع، فإنّ العشرة و إن لوحظت واحدة فتكون مقابل العشرتين و العشرات و مفردهما لكن الكثرة فيها ملحوظة و كذا المجموع، و في مثلها يفقد الكل بفقدان جزء منها فلا يصدق العشرة


[1] - راجع فوائد الاصول 1: 61، و مناهج الوصول 1: 148، و المحاضرات 1: 147.

[2] - الكفاية: 24.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست