responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 31

الدليل على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية:

اثبات هذا المدّعى يتوقف على بيان الاحتمالات في ثبوت الحقيقة الشرعية و ردّها:

1- احتمال أن يكون ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني أي التصريح بوضع هذه الألفاظ لتلك المعاني من قبل الشارع أو استعمال الألفاظ فيها بقصد الوضع سواء كانت المعاني مخترعة في تلك الشريعة أم كانت ثابتة قبل الشرع من دون استعمال هذه الألفاظ فيها.

و قد يستشكل فيه:

أولا بأنّ من يرى طريقة المسلمين و حرصهم على حفظ سيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و جزئيات حياته حتّى كيفية نومه و مشيه و قيامه و قعوده و أكله و شربه و شمائله مما لا ربط له بالتشريع ليقطع بأنّه لو صرّح بوضع لفظة واحدة أو عيّنها لمعنى بالاستعمال بقصد الوضع لنقل فضلا عن وضع جميع الألفاظ أو نوعها[1].

و ثانيا بأنّ سنخ هذه العبادات كان معمولا متداولا بين جميع أفراد البشر و أرباب الملل حتّى مثل عبدة الأوثان، فإنّ أفراد البشر كانت في طول التاريخ تعتقد بشريعة و دين صحيح أو فاسد، و كان كل واحد من الأديان الصحيحة و الباطلة يوجد فيه عمل مخصوص وضع لأن يتوجه به العبد إلى مولاه و يتخضع لديه بنحو يليق بساحة من يعتقده مولى له، و لا محالة كان لهذا السنخ من العمل في كل لغة لفظ يخصّه، و كان في لغة العرب و عرفهم يسمّى بالصلاة مثلا، فاستعمال هذا اللفظ في تلك العبادة ليس بوضع شارع الاسلام بل كان مستعملا فيها في أعصار الجاهلية أيضا غاية الأمر أن ما هو مصداق لهذه الطبيعة بنظر شارع الاسلام‌


[1] - راجع مناهج الوصول 1: 137.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست