responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 32

مغاير لما في سائر الأديان، فانظر إلى قوله تعالى: وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً[1]، حيث سمّى ما كان يصدر عنهم بقصد التوجه المخصوص إلى المولى صلاة، غاية الأمر أنّه تعالى خطّأهم في اتيان ما يشبه اللهو بعنوان الصلاة. و قال تعالى أيضا حكاية عن عيسى عليه السّلام: وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا[2]، و كذلك لفظ الصوم و الحج و نحوهما كما يظهر ذلك بمراجعة الآيات و الروايات‌[3].

2- احتمال أن يكون ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني أي الوضع بالاستعمال بأن استعمل الشارع اللفظ في المعنى الخاص دون أن يقصد الوضع ثم كثر استعماله فيه حتى صار هذا المعنى مفهوما من حاقّ اللفظ، فإنه بكثرة الاستعمال يحصل الوضع التعيّني.

و قد يستشكل فيه بما تقدم في الاحتمال الأول من أنّه موقوف على اثبات كون العبادات و المعاملات من مخترعات هذه الشريعة أو على عدم استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني قبل هذه الشريعة مع أنّه ممنوع‌[4].

و حاصل الاستشكال أنّ المراجع للكتاب و السنّة يطمئن بأنّ هذه الألفاظ من لدن أوّل البعثة استعملت في تلك المعاني من غير احتفافها بالقرينة، هذا هو القرآن المجيد ترى قوله في سورة المزمّل المكية النازلة على المحكي في أوائل البعثة: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً[5]، و قوله‌


[1] - الأنفال: 35.

[2] - مريم: 31.

[3] - راجع نهاية الاصول: 44، 45، و مناهج الوصول 1: 138.

[4] - راجع مناهج الوصول 1: 138.

[5] - المزمل: 20.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست