لا
ريب أنّ الألفاظ المتداولة في لسان الشارع كالصلاة و الصوم و الحج و سائر العبادات
كانت مستعملة في المعاني المعهودة، و انما الكلام في أنّ تلك المعاني المعهودة
كانت ثابتة بألفاظها قبل الشرع و لو مع اختلاف الشرائع في الأجزاء و الشرائط أم
لا؟ و على الثاني فهل كانت المعاني من مخترعات شرعنا أو كانت المعاني ثابتة قبل
الشرع و لكن هذه الألفاظ لم تكن مستعملة فيها و إنّما استعملت في هذه الشريعة؟
فإن
قيل بالأول فلا مجال للبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة بمعنى وضع هذه الألفاظ لتلك
المعاني في شرعنا، بل هي حقائق لغوية أو عرفية.
و
إن قيل بالثاني أو الثالث فللكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة مجال واسع.
و
اختلفت كلمات الاصوليين في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه، و المشهور هو الثاني و قد
اختاره المحقق الخراساني[1] و
السيد البروجردي[2] و
الإمام الخميني[3].