و قد يستشكل
بأن التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، بل يكفي فيه ما هو حاصل ضمن الكلام
الذي يتكلّم به من غير احتياج إلى غير لحاظ المعاني الاسمية و الحرفية على ما هي
عليه واقعا[1].
الدليل
الثالث: كون الهيئة في الأوامر و النواهي ايجاديّة:
إنّ
الهيئة في الأمر و النهي من الحروف الإيجاديّة، و تعليق الايجاد مساوق لعدم
الإيجاد كما أن تعليق الوجود مساوق لعدمه[2].
و
قد يستشكل بأنّ المراد من التقييد ليس تقييد الإنشاء و الهيئة، بل تقييد المنشأ و
مفاد الهيئة، فالمنشأ هو الطلب على تقدير، و أمّا الانشاء فلا تقييد فيه أصلا[3].
و
بعد التأمل في ما ذكرنا تعرف أن المتحصّل مما ذكر امكان الإطلاق و التقييد في مفاد
الهيئة، فإذا شككنا في حكم من حيث الإطلاق و التقييد فتجري فيه مقدمات الحكمة، و
يثبت الإطلاق.
التطبيقات:
كل
أمر أو نهي صدر من الشارع و شككنا أنّ الوجوب أو الحرمة المستفادين منهما ثابت على
كلّ حال أو مشروط بشرط و مختصّ بحالة خاصّة فعلى القول بامتناع الإطلاق لا يمكن
إجراء مقدمات الحكمة و اثبات الحكم على كل حال، و على القول بإمكانه يمكن اجراؤها،
فيثبت الحكم مطلقا.