responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 29

و قد يستشكل بأن التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، بل يكفي فيه ما هو حاصل ضمن الكلام الذي يتكلّم به من غير احتياج إلى غير لحاظ المعاني الاسمية و الحرفية على ما هي عليه واقعا[1].

الدليل الثالث: كون الهيئة في الأوامر و النواهي ايجاديّة:

إنّ الهيئة في الأمر و النهي من الحروف الإيجاديّة، و تعليق الايجاد مساوق لعدم الإيجاد كما أن تعليق الوجود مساوق لعدمه‌[2].

و قد يستشكل بأنّ المراد من التقييد ليس تقييد الإنشاء و الهيئة، بل تقييد المنشأ و مفاد الهيئة، فالمنشأ هو الطلب على تقدير، و أمّا الانشاء فلا تقييد فيه أصلا[3].

و بعد التأمل في ما ذكرنا تعرف أن المتحصّل مما ذكر امكان الإطلاق و التقييد في مفاد الهيئة، فإذا شككنا في حكم من حيث الإطلاق و التقييد فتجري فيه مقدمات الحكمة، و يثبت الإطلاق.

التطبيقات:

كل أمر أو نهي صدر من الشارع و شككنا أنّ الوجوب أو الحرمة المستفادين منهما ثابت على كلّ حال أو مشروط بشرط و مختصّ بحالة خاصّة فعلى القول بامتناع الإطلاق لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة و اثبات الحكم على كل حال، و على القول بإمكانه يمكن اجراؤها، فيثبت الحكم مطلقا.


[1] - مناهج الوصول 1: 351، 352.

[2] - نهاية الاصول: 170.

[3] - نهاية الاصول: 175.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست