أقسام الوضع
و لا محالة فمدلول الهيئة معنى جزئي لا يقبل الإطلاق و التقييد[1].
و
استشكل فيه بوجوه:
1-
عدم تمامية المقدمة الثانية، و كون الموضوع له في المعاني الحرفية كالموضوع له في
الأسماء عامّا، فلا يكون مفاد الهيئة جزئيا، فهو قابل للإطلاق و التقييد[2].
2-
إنّه لو سلّم أنّ مفاد الهيئة جزئي و غير قابل للتقييد فإنّما هو اذا انشئ أولا
غير مقيّد ثم اريد تقييده، و أمّا إذا انشئ من أوّل الأمر مقيدا فلا إشكال فيه
لعدم منافاة ذلك لجزئيّته[3].
3-
إنّ تعليق الجزئي و تقييده ممكن واقعا، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه و
حالاته، و لهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم[4].
و
وجوب الحج قابل للتعليق بالنظر إلى الاستطاعة مثلا.
الدليل
الثاني: كون مفاد الهيئة من الامور غير المستقلة في اللحاظ:
إنّ
اتصاف مفاد الهيئة بالاطلاق او التقييد غير ممكن، لأن التقييد يتوقف على لحاظ
المعنى استقلاليا فلا يعقل تقييد مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي و المعنى
الحرفي مما لا يمكن أن يلتفت اليه بما هو معنى حرفي لكونه مغفولا عنه في حال
الاستعمال[5]. و حيث ان
الاطلاق هو عدم تقييد ما أمكن له التقييد فاطلاق الهيئة أيضا غير ممكن.