responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 28

أقسام الوضع و لا محالة فمدلول الهيئة معنى جزئي لا يقبل الإطلاق و التقييد[1].

و استشكل فيه بوجوه:

1- عدم تمامية المقدمة الثانية، و كون الموضوع له في المعاني الحرفية كالموضوع له في الأسماء عامّا، فلا يكون مفاد الهيئة جزئيا، فهو قابل للإطلاق و التقييد[2].

2- إنّه لو سلّم أنّ مفاد الهيئة جزئي و غير قابل للتقييد فإنّما هو اذا انشئ أولا غير مقيّد ثم اريد تقييده، و أمّا إذا انشئ من أوّل الأمر مقيدا فلا إشكال فيه لعدم منافاة ذلك لجزئيّته‌[3].

3- إنّ تعليق الجزئي و تقييده ممكن واقعا، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه و حالاته، و لهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم‌[4].

و وجوب الحج قابل للتعليق بالنظر إلى الاستطاعة مثلا.

الدليل الثاني: كون مفاد الهيئة من الامور غير المستقلة في اللحاظ:

إنّ اتصاف مفاد الهيئة بالاطلاق او التقييد غير ممكن، لأن التقييد يتوقف على لحاظ المعنى استقلاليا فلا يعقل تقييد مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي و المعنى الحرفي مما لا يمكن أن يلتفت اليه بما هو معنى حرفي لكونه مغفولا عنه في حال الاستعمال‌[5]. و حيث ان الاطلاق هو عدم تقييد ما أمكن له التقييد فاطلاق الهيئة أيضا غير ممكن.


[1] - راجع مطارح الأنظار: 45.

[2] - الكفاية: 11 و 97.

[3] - الكفاية: 97، و نهاية الاصول: 175.

[4] - مناهج الوصول 1: 352.

[5] - فوائد الاصول 1: 181، و نهاية الاصول: 170 و 176.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست