responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 231

مفهوم واحدها أعني العالم‌[1].

و قال المحقّق الشهيد الصدر قدس سرّه: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ[2].

2- الفرق بين العام و المطلق:

إنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة، و مع جريان مقدمات الحكمة يستكشف أنّ موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا دخالة شي‌ء آخر، بخلاف العامّ، فإنّ موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة لا نفسها، فموضوع الحليّة مثلا في قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[3] نفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت حليّة البيع الخارجي لأجل تحقق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به، و موضوع وجوب الوفاء في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4] أفرادها بمعنى أنّه يدلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد[5].

3- ألفاظ العموم:

لا شبهة في أنّ للعموم صيغ تخصّه لغة و عرفا:

منها لفظة «كلّ» و ما يرادفها في أيّ لغة كانت، حيث لا شبهة في أنّ المتفاهم‌


[1] - راجع نهاية الاصول: 317.

[2] - راجع دروس في علم الاصول 2: 103.

[3] - البقرة: 275.

[4] - المائدة: 1.

[5] - راجع مناهج الوصول 2: 232، 233، و نهاية الاصول: 383، و دروس في علم الاصول 2: 103.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست