responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 232

العرفي منها العموم و أنّ دلالتها عليه على وفق الارتكاز الذهني و التبادر[1]، و هكذا الحال في نظائرها كلفظ «جميع» و «أيّ» و نحوهما[2].

و منها الجمع المعرّف باللّام:

و قد قيل في كيفيّة دلالته على العموم وجوه:

1- قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: و أمّا دلالة الجمع المعرف باللام على العموم فلا بدّ أن تكون مستندة إلى وضعه كذلك لذلك‌[3].

2- قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: و لعلّ الاستغراق فيه يستفاد من تعريف الجمع لا من اللام و لا من نفس الجمع، و لهذا لا يستفاد من المفرد المحلّى و لا من الجمع الغير المحلّى‌[4].

3- قال‌ الشهيد الصدر قدس سرّه: قد عدّ الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، و لا بدّ من تحقيق كيفيّة دلالة ذلك على العموم ثبوتا و إثباتا:

أمّا الأمر الأوّل‌ فقد يقال: إنّ الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوالّ:

أحدها مادّة الجمع التي تدلّ في كلمة «العلماء» على طبيعي العالم.

و الثاني‌: هيئة الجمع التي تدلّ على مرتبة من العدد لا تقلّ عن ثلاثة من أفراد تلك المادّة.

و الثالث‌: اللّام، و تفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادّة،


[1] - راجع الكفاية: 216، و نهاية الأفكار 1، 2: 509، و المحاضرات 5: 155، و دروس في علم الاصول 2: 104.

[2] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 509، و المحاضرات 5: 155، و دروس في علم الاصول 2: 104.

[3] - الكفاية: 245.

[4] - مناهج الوصول 2: 238.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست