responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 230

41- نصّ القاعدة: أصالة العموم‌

توضيح القاعدة:

و لتوضيح القاعدة، تطرح امور:

1- تعريف العموم:

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: العموم هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌[1].

و قد يناقش فيه بأنّ هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع أو ما في معناه، فإنّ لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا و عمرا و بكرا إلى آخر الأفراد، و لكنّه لا يصلح لأن ينطبق على كل واحد منها[2].

و قال المحقّق‌ السيد البروجردي‌ قدس سرّه: الأجود أن يقال: إنّه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم الواحد، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌


[1] - راجع الكفاية: 216.

[2] - راجع نهاية الاصول: 317.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست