قال
عمر بن يزيد قلت للإمام الصادق عليه السّلام: الرجل
يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لا، و لكن حتّى يحول عليه
الحول و يحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها، و كذلك الزكاة، و لا
يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت»[2].
[1] - وسائل الشيعة 1: 19، الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات، الحديث 37.
[2] - وسائل الشيعة 6: 212، الباب 51 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 2.