responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 206

و إن قلنا باستقلال كل واحد منها في السببيّة و اجتمعت الشروط في مورد كاجتماع الجنابة و الحيض و النفاس مثلا فهل يلزم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدّد الشروط أو يكتفي المكلف بإتيانه دفعة واحدة بأن يأتي بغسل واحد في المثال المتقدم؟[1].

فالمراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلّا جزاء واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض و النفاس فانها لا تقتضي إلّا غسلا واحدا، فلا تكون هناك تكاليف متعددة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب، و لهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة[2].

و المراد من تداخل المسبّبات هو الاكتفاء بمصداق واحد للجزاء بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب و اقتضاء كل سبب جزاء و لو في حال الاجتماع، فالذمّة و إن اشتغلت بالمتعدّد إلّا أنّه يصحّ تفريغها عن المتعدد بالواحد في مقام الامتثال‌[3].

و اختلف الاصوليون في كلا الموردين في التداخل و عدمه على أقوال، و المشهور هو عدم التداخل‌[4].

مستند القول بعدم التداخل في الأسباب:

إنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسببا


[1] - راجع الكفاية: 202، و مناهج الوصول 2: 192، 193، و المحاضرات 5: 109.

[2] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 489، و مناهج الوصول 2: 193.

[3] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 490، و مناهج الوصول 2: 193.

[4] - راجع الكفاية: 202.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست