و إن قلنا
باستقلال كل واحد منها في السببيّة و اجتمعت الشروط في مورد كاجتماع الجنابة و
الحيض و النفاس مثلا فهل يلزم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدّد الشروط أو يكتفي
المكلف بإتيانه دفعة واحدة بأن يأتي بغسل واحد في المثال المتقدم؟[1].
فالمراد
من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلّا جزاء واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع
الجنابة و الحيض و النفاس فانها لا تقتضي إلّا غسلا واحدا، فلا تكون هناك تكاليف
متعددة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب، و لهذا
يكون التداخل عزيمة لا رخصة[2].
و
المراد من تداخل المسبّبات هو الاكتفاء بمصداق واحد للجزاء بعد الفراغ عن عدم
تداخل الأسباب و اقتضاء كل سبب جزاء و لو في حال الاجتماع، فالذمّة و إن اشتغلت
بالمتعدّد إلّا أنّه يصحّ تفريغها عن المتعدد بالواحد في مقام الامتثال[3].
و
اختلف الاصوليون في كلا الموردين في التداخل و عدمه على أقوال، و المشهور هو عدم
التداخل[4].
مستند
القول بعدم التداخل في الأسباب:
إنّه
إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسببا
[1] - راجع الكفاية: 202، و مناهج الوصول 2: 192، 193،
و المحاضرات 5: 109.
[2] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 489، و مناهج الوصول 2:
193.
[3] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 490، و مناهج الوصول 2:
193.