و
قد يستشكل فيه بأنّه يمكن أن يقال في صورة الاقتران باشتراكهما في التأثير
فيقتضيان مسبّبا واحدا، و في صورة التعاقب بكون الأول هو المؤثّر دون الثاني، فهذا
الاستدلال يحتاج الى ضميمة و هو إثبات إطلاق السببيّة التامّة لكل واحد من الشرطين
سواء كان معه شرط آخر أم لا، و سواء كان مسبوقا بشرط آخر أم لا، فالعمدة في المقام
إثبات الإطلاق في ناحية الشروط.
و
حينئذ فقد نوقش في تماميّة الإطلاق في ناحية الشرط بتعارضه مع إطلاق الجزاء:
بيان
ذلك: أنّه كما أنّ مقتضى إطلاق الشرطيّة في كل من القضيّتين هو كون الشرط مستقلّا
علّة للجزاء سواء وجد معه أو قبله أو بعده شرط آخر أم لا، كذلك
[1] - راجع المختلف 2: 428، و مطارح الأنظار: 177، و
نهاية الاصول: 305، مناهج الوصول 2: