responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 207

واحدا أو لا يقتضيان شيئا أو يقتضي أحدهما شيئا دون الآخر، و الثلاثة الأخيرة باطلة فتعيّن الأول‌[1].

وجه بطلان الثلاثة الأخيرة:

أمّا الأول منها فلأنّه ينافي تماميّة كلّ من السببين، و المفروض أنّ كل شرط سبب مستقل.

و أمّا الثاني فلأنّه ينافي أصل السببيّة.

و أمّا الثالث فلأنّه ترجيح بلا مرجح‌[2].

و قد يستشكل فيه بأنّه يمكن أن يقال في صورة الاقتران باشتراكهما في التأثير فيقتضيان مسبّبا واحدا، و في صورة التعاقب بكون الأول هو المؤثّر دون الثاني، فهذا الاستدلال يحتاج الى ضميمة و هو إثبات إطلاق السببيّة التامّة لكل واحد من الشرطين سواء كان معه شرط آخر أم لا، و سواء كان مسبوقا بشرط آخر أم لا، فالعمدة في المقام إثبات الإطلاق في ناحية الشروط.

و حينئذ فقد نوقش في تماميّة الإطلاق في ناحية الشرط بتعارضه مع إطلاق الجزاء:

بيان ذلك: أنّه كما أنّ مقتضى إطلاق الشرطيّة في كل من القضيّتين هو كون الشرط مستقلّا علّة للجزاء سواء وجد معه أو قبله أو بعده شرط آخر أم لا، كذلك‌


[1] - راجع المختلف 2: 428، و مطارح الأنظار: 177، و نهاية الاصول: 305، مناهج الوصول 2:

197.

[2] - راجع نهاية الاصول: 305.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست