responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 205

قضيّة اخرى ترتّب هذا الجزاء فيها على شرط آخر، فلا تدلّ على المفهوم، و غاية ما يستفاد منها أنّ الشرط سبب مستقل في ترتّب الجزاء، و لا يتوقف على شي‌ء آخر.

ثم إنّه قد وقع الكلام في حلّ التعارض بين القضيّتين على القول بالمفهوم على وجوه:

ألف: ثبوت المفهوم في كلتا القضيّتين، و تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فكلّ منهما سبب مستقل أيضا، و يترتّب عليهما نفي الثالث‌[1].

ب: تقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر، فيكون السبب مجموعهما، و لا يكفي تحقق أحدهما في ترتّب الجزاء[2].

ج: جعل الشرط هو الجامع بين الشرطين بمعنى عدم دخالة الخصوصيّة في واحد منهما، بأن يكون تعدّد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كل واحد منهما ليس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما هو يعمّهما من العنوان‌[3].

تتمّة في تداخل الأسباب و المسبّبات:

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء فإن قلنا بعدم استقلال كل واحد من الشروط في السببيّة بأن ترجع الى شرط واحد و يكون السبب مجموعها فلا مجال للبحث عن تداخل الأسباب و المسببات؛ فانّه لا يتحقق السبب إلّا باجتماعها.


[1] - راجع مطارح الأنظار: 174، و الكفاية: 201، و نهاية الاصول: 305.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 175، و الكفاية: 201، و نهاية الاصول: 305.

[3] - راجع مطارح الأنظار: 175، و الكفاية: 201، و نهاية الاصول: 305.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست