و
قد عدّ من الاستثناءات موارد تعدّد الشرط و وحدة الجزاء مثل: «إذا خفي الأذان
فقصّر، و إذا خفيت الجدران فقصّر» بأن يقال: لا دلالة لهما على عدم مدخليّة شيء
آخر في الجزاء، فيكون كلّ من الشرطين سببا مستقلّا للجزاء و لا ينفيان الثالث[1].
تقريب
ذلك: إنّ دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم تقوم على أساس دلالتها على العليّة
المنحصرة، و حيث إنّ العلّة في مفروض المقام لم تكن منحصرة فلا مقتضى لدلالتها على
المفهوم أصلا[2].
و
الظاهر أن هذا مراد المحقق الخراساني قدس سرّه بدعوى أنّه ممّا يساعد عليه العرف[3].
و
قد يستشكل فيه بأنّ وقوع التعارض بين القضيّتين لا يقتضي رفع اليد عن مفهوم كلتا
القضيّتين، بل غاية ما يقتضي هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما بمقدار دلالة القيد
بأن يقيّد إطلاق كل واحد منهما بمثل العطف بكلمة «أو» أو بكلمة «واو»، و به تعالج
المعارضة بينهما[4] على ما
يأتي في وجوه حلّ التعارض.
و
لكن يمكن أن يقال: إنّ الحقّ هو القول بانتفاء المفهوم في القضيّتين، لأنّ العرف
لا يرى انحصار ترتّب الجزاء على الشرط المذكور في القضيّة مع ورود
[1] - راجع مطارح الأنظار: 179، الكفاية: 201، و نهاية
الاصول: 304، و مناهج الوصول 2: