responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 203

6- و عدّ من ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌[1]، بتقريب أنّه لو كان الجائي بالنبإ فاسقا فيجب التبيّن، فمفهومه هو قبول النبأ إن كان الجائي به غير فاسق بأن يكون عادلا مثلا[2].

و لكن نوقش فيه بأنّه ليس من مفهوم الشرط، بل الشرط في الآية سيق لتحقق الموضوع، و مفهومه عدم مجي‌ء الفاسق بنبإ، كقولك: «إن رزقت ولدا فاختنه» أي إن لم ترزق ولدا فلا يجب الختان؛ و هذا المفهوم سالبة بانتفاء الموضوع و لا يكون من المفهوم الاصطلاحي‌[3].

الاستثناءات:

1- الشرط المسوق لتحقق الموضوع:

إذا وجد في الجملة الشرطيّة حكم و شرط و موضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه كالأمثلة المتقدمة، ففي هذه الحالة تدلّ الجملة بالشرطيّة على المفهوم، و لكن إذا سيق الشرط لتحقق الموضوع بأن يكون الشرط مساوقا لوجود الموضوع على نحو لا يكون الموضوع ثابتا في حالتي وجود الشرط و عدمه كما في قولك: «إن رزقت ولدا فاختنه» فلا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة الشرطية على نفي الحكم عنه‌[4].


[1] - الحجرات: 6.

[2] - راجع الكفاية: 296.

[3] - راجع نهاية الاصول: 492.

[4] - راجع دروس في علم الاصول 1: 251.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست