6- و عدّ من
ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ[1]، بتقريب أنّه لو كان الجائي بالنبإ فاسقا فيجب
التبيّن، فمفهومه هو قبول النبأ إن كان الجائي به غير فاسق بأن يكون عادلا مثلا[2].
و
لكن نوقش فيه بأنّه ليس من مفهوم الشرط، بل الشرط في الآية سيق لتحقق الموضوع، و
مفهومه عدم مجيء الفاسق بنبإ، كقولك: «إن رزقت ولدا فاختنه» أي إن لم ترزق ولدا
فلا يجب الختان؛ و هذا المفهوم سالبة بانتفاء الموضوع و لا يكون من المفهوم
الاصطلاحي[3].
الاستثناءات:
1-
الشرط المسوق لتحقق الموضوع:
إذا
وجد في الجملة الشرطيّة حكم و شرط و موضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه
كالأمثلة المتقدمة، ففي هذه الحالة تدلّ الجملة بالشرطيّة على المفهوم، و لكن إذا
سيق الشرط لتحقق الموضوع بأن يكون الشرط مساوقا لوجود الموضوع على نحو لا يكون
الموضوع ثابتا في حالتي وجود الشرط و عدمه كما في قولك: «إن رزقت ولدا فاختنه» فلا
مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة الشرطية على نفي الحكم
عنه[4].