responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 202

على شرط و قيد فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا و إلّا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصيّة أيضا دخيلة و إلّا لما صحّ ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من الخصوصيات، فمقتضى ذكر هذا القيد بخصوصه ببناء العقلاء هو ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية[1].

التطبيقات:

1- قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌[2].

2- قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.*[3]

3- قال‌ الإمام الصادق‌ عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»[4].

4-

روى شهاب بن عبد ربّه عن الإمام الصادق عليه السّلام‌ في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء[5].

5-

روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السّلام‌ في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: «إذا كانت مأمونة فلا بأس»[6].


[1] - نهاية الاصول: 300.

[2] - النساء: 6.

[3] - النساء: 43، و المائدة: 6.

[4] - وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، 2، 6.

[5] - وسائل الشيعة 1: 169، كتاب الطهارة، الباب 7 من أبواب الأسآر، الحديث 3.

[6] - وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 5.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست