على شرط و
قيد فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا و إلّا لما
ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصيّة أيضا دخيلة و إلّا
لما صحّ ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من
الخصوصيات، فمقتضى ذكر هذا القيد بخصوصه ببناء العقلاء هو ثبوت المفهوم للقضيّة
الشرطية[1].