قال
المحقّق النائيني قدس سرّه: إنّ الجزاء في القضية الشرطيّة مقيّد بالشرط فيها، و معنى
التقييد هو إناطة الجزاء بذلك الشرط، و مقتضى إناطته به بالخصوص هو دوران الجزء
مداره وجودا و عدما بمقتضى الإطلاق و مقدمات الحكمة في ناحية الجزاء، حيث إنّه
قيّد الجزء بذلك الشرط بخصوصه و لم يقيّد بشيء آخر؛ لا على نحو الاشتراك، بأن جعل
شيء آخر مجامعا لذلك الشرط قيدا للجزاء، و لا على نحو الاستقلال، بأن جعل شيء
آخر موجبا لترتب الجزاء عليه و لو عند انفراده و عدم مجامعته لما جعل في القضيّة
شرطا، فمقتضى كون المولى في مقام البيان و عدم تقييد الجزاء بقيد آخر هو أنّ الجزء
مترتب على ذلك الشرط فقط من دون أن يشاركه شرط آخر أو ينوب عنه، و هذا هو المفهوم
في القضيّة الشرطيّة[1].
و
قد يناقش فيه بأنّ قضية الإطلاق في ناحية الجزاء هو عدم تقيّده بقيد آخر في ثبوته
لهذا الموضوع، و أمّا عدم تعلّق سنخ هذا الجزاء بموضوع آخر و هو ذات الموضوع
المذكور في القضيّة الشرطية مع قيد آخر فلا يكون من مقتضيات الإطلاق[2].
الثالث:
حكم العقلاء بكون خصوصيّة الشرط دخيلا في الحكم:
قال
المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه: إنّ بناء العقلاء على حمل
كلام الغير و جميع خصوصياته على كونه صادرا للفائدة حذرا من اللغويّة، فإذا علّق
الحكم