ألف:
كون المترتب بين الجزاء و الشرط ناشئا عن علاقة ثبوتيّة في الواقع لا لمجرّد
الاتفاق و المصادفة، لأنّه لو لم يكن بين الجزاء و الشرط علقة ثبوتية لم يكن
انتفاء الشرط مستتبعا لانتفاء الجزاء، إذ لا مدخليّة للشرط حينئذ في وجود الجزاء.
ب:
كون العلاقة فيهما علاقة العليّة و المعلوليّة لا علاقة التلازم، إذ لو كانت
العلاقة علاقة التلازم دون العليّة و المعلوليّة لما اقتضى انتفاء الشرط انتفاء
الجزاء، لأنّ انتفاء أحد المتلازمين لا يستلزم انتفاء اللازم الآخر، إلّا إذا كان
التلازم دائميا بحيث كانا معلولين لعلّة ثالثة منحصرة، إلّا أنّ القضيّة الشرطية
على هذا لا تدلّ على هذا الوجه من التلازم، فإنّ العلّة لم تكن مذكورة في القضيّة
حتّى يستفاد منها الانحصار.
ج:
كون الشرط علّة تامّة منحصرة بحيث لا يخلفه شرط آخر، و لا يكون لشيء آخر دخل في
علّيته، لأنّه لو لم يكن كذلك فانتفاء الشرط لا يقتضي انتفاء الجزاء لإمكان أن
يخلفه شرط آخر.
فإذا
تمّت هذه الامور للقضيّة الشرطية كان لها المفهوم، هذا بحسب مقام
الثبوت.
و
أمّا مقام الإثبات فلا ينبغي الإشكال في الأمر الأوّل
و هو دلالة القضيّة الشرطيّة على ثبوت العلاقة بين الشرط و الجزاء، بل لا يبعد دلالتها
على ذلك بالوضع، فإن لم يكن ذلك بالوضع، فلا أقلّ من ظهورها العرفي في ذلك.
و
أمّا دلالة الجملة الشرطيّة على كون الشرط علّة للجزاء فلا يبعد دعوى الظهور
السياقي في ذلك، حيث إنّ سوق الكلام من جعل الشرط مقدما و الجزاء تاليا هو أن يكون
الكلام على وفق ما هو الواقع بمقتضى تبعيّة عالم الإثبات لعالم الثبوت.