السؤال عن
حكم الرجل الشاكّ و الحكم بعدم دخالتها في الحكم، بل الحكم يعمّ الرجل و المرأة[1].
3-
إنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط و نحوه عند انتفائه،
و
أمّا انتفاء شخصه فهو إنّما يكون بانتفاء موضوعه و لو بلحاظ انتفاء بعض قيوده و
حالاته، و هذا الانتفاء عقلي لا صلة له بالمفهوم، مثلا انتفاء شخص وجوب الإكرام
المنشأ في قولك: «إن جاءك زيد فاكرمه» بانتفاء المجيء الذي هو من حالات الموضوع و
قيوده عقلي؛ ضرورة استحالة بقاء المعلق بدون المعلق عليه، و من هنا لو لم نقل
بدلالتها على المفهوم أيضا انتفى هذا الوجوب الخاص بانتفاء المعلق عليه و هو
المجيء في المثال، و الذي يكون محلّا للنزاع بين الأصحاب إنّما هو انتفاء سنخ
وجوب الإكرام و هو طبيعي وجوب الإكرام، إذ يمكن أن يكون وجوب الإكرام بملاك
المجيء، و يمكن أن يكون بملاك مجازاة الإحسان، و بملاك الشفقة و هكذا، فالمذكور
في المنطوق هو وجوب الإكرام بملاك المجيء، و لكن المفهوم هو انتفاء طبيعي وجوب
الإكرام بأيّ ملاك كان بانتفاء الشرط[2].
و
اختلف الاصوليون في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، و المشهور هو دلالتها عليه: