responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 198

السؤال عن حكم الرجل الشاكّ و الحكم بعدم دخالتها في الحكم، بل الحكم يعمّ الرجل و المرأة[1].

3- إنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط و نحوه عند انتفائه،

و أمّا انتفاء شخصه فهو إنّما يكون بانتفاء موضوعه و لو بلحاظ انتفاء بعض قيوده و حالاته، و هذا الانتفاء عقلي لا صلة له بالمفهوم، مثلا انتفاء شخص وجوب الإكرام المنشأ في قولك: «إن جاءك زيد فاكرمه» بانتفاء المجي‌ء الذي هو من حالات الموضوع و قيوده عقلي؛ ضرورة استحالة بقاء المعلق بدون المعلق عليه، و من هنا لو لم نقل بدلالتها على المفهوم أيضا انتفى هذا الوجوب الخاص بانتفاء المعلق عليه و هو المجي‌ء في المثال، و الذي يكون محلّا للنزاع بين الأصحاب إنّما هو انتفاء سنخ وجوب الإكرام و هو طبيعي وجوب الإكرام، إذ يمكن أن يكون وجوب الإكرام بملاك المجي‌ء، و يمكن أن يكون بملاك مجازاة الإحسان، و بملاك الشفقة و هكذا، فالمذكور في المنطوق هو وجوب الإكرام بملاك المجي‌ء، و لكن المفهوم هو انتفاء طبيعي وجوب الإكرام بأيّ ملاك كان بانتفاء الشرط[2].

و اختلف الاصوليون في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، و المشهور هو دلالتها عليه:

أدلّة دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم:


[1] - راجع نهاية الاصول: 295.

[2] - راجع الكفاية: 198، و مناهج الوصول 2: 187، 188، و المحاضرات 5: 83، 84، و دروس في علم الاصول 1: 247، 248.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست