responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 154

للعدم شيئيّة، و لا يمكن أن يتّصف بصفة و أن يصير متعلقا لشي‌ء.

نعم، قد يكون وجود شي‌ء مبغوضا لفساد فيه، فتنسب المحبوبيّة الى عدمه عرضا بعد تصوّره بالحمل الأوّلي‌[1].

ج‌- إنّ النهي تكليف، و لا تكليف إلّا بمقدور للمكلف، و الترك يمتنع أن يكون مقدورا له لكونه عدما أزليّا سابقا على القدرة و حاصلا قبلها، و تحصيل الحاصل محال‌[2].

و اجيب عنه بأنّ كون الترك و العدم الأزلي خارجا عن القدرة لا يوجب خروجه عنها بحسب البقاء و الاستمرار الذي عليه مدار التكليف، و لو لم يكن ترك الفعل مقدورا لم يكن إيجاده مقدورا أيضا، لاستحالة تعلق القدرة بأحد طرفي النقيض‌[3].

الثاني القول بأنّ النهي هو الزجر عن الفعل:

قال به جمع من المحقّقين كالمحقّق العراقي‌[4] و المحقّق‌ السيد البروجردي‌[5] و الإمام الخميني‌ قدس سرّهم‌[6].

تقريبه‌: إنّ النهي كالأمر ينحلّ الى مادّة و هيئة، و المادّة نفس الماهيّة كمادّة الأمر، و مفاد الهيئة هو الزجر عنها، فالبعث و الزجر متعلّقان بالماهيّة، و ليس في‌


[1] - مناهج الوصول 2: 103- 104.

[2] - راجع معالم الدين: 91، و الكفاية: 149، و فوائد الاصول 1، 2: 394، و نهاية الأفكار 1، 2:

403، و المحاضرات 4: 81.

[3] - راجع معالم الدين: 91، و الكفاية: 149، و فوائد الاصول 1، 2: 394، و نهاية الأفكار 1، 2:

403، و المحاضرات 4: 82.

[4] - نهاية الأفكار 1، 2: 402.

[5] - نهاية الاصول: 248.

[6] - مناهج الوصول 2: 104.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست