للعدم
شيئيّة، و لا يمكن أن يتّصف بصفة و أن يصير متعلقا لشيء.
نعم،
قد يكون وجود شيء مبغوضا لفساد فيه، فتنسب المحبوبيّة الى عدمه عرضا بعد تصوّره
بالحمل الأوّلي[1].
ج-
إنّ النهي تكليف، و لا تكليف إلّا بمقدور للمكلف، و الترك يمتنع أن يكون مقدورا له
لكونه عدما أزليّا سابقا على القدرة و حاصلا قبلها، و تحصيل الحاصل محال[2].
و
اجيب عنه بأنّ كون الترك و العدم الأزلي خارجا عن القدرة لا يوجب خروجه عنها بحسب
البقاء و الاستمرار الذي عليه مدار التكليف، و لو لم يكن ترك الفعل مقدورا لم يكن
إيجاده مقدورا أيضا، لاستحالة تعلق القدرة بأحد طرفي النقيض[3].
الثاني
القول بأنّ النهي هو الزجر عن الفعل:
قال
به جمع من المحقّقين كالمحقّق العراقي[4]
و المحقّق السيد البروجردي[5] و
الإمام الخميني قدس سرّهم[6].
تقريبه:
إنّ النهي كالأمر ينحلّ الى مادّة و هيئة، و المادّة نفس الماهيّة كمادّة الأمر، و
مفاد الهيئة هو الزجر عنها، فالبعث و الزجر متعلّقان بالماهيّة، و ليس في