responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 153

قابل للتكثر، و يكون خارجيّته و نفس أمريّته بانعدام جميع الأفراد و مخالفته بوجود فرد ما[1].

و أجاب عنه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: بأنّ مقتضى وجود الطبيعي بوجود فرد ما هو تكثّر الطبيعي بكثرة الأفراد فيكون له وجودات، و معه لا يعقل أن يكون له عدم واحد، لأنّ لكلّ وجود عدما بديله، فإذا عدم الفرد عدم الطبيعي بعدمه، فيكون الطبيعي موجودا و معدوما، و ذلك جائز في الواحد النوعي‌[2].

2- قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ الطبيعة لدى العرف العام توجد بوجود فرد و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و عليه تحمل المحاورات العرفيّة، فإذا تعلّق نهي بطبيعة يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد، و لازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد و معصية واحدة، لعدم انحلاله الى النواهي مع أنّ العرف لا يساعد عليه كما ترى أنّه لو خولف يرى العرف أنّ النهي بحاله‌[3].

ثمّ إنّه استشكل فيه بأنّ الانحلال الى النواهي أيضا من الأحكام العرفيّة، فلا يلزم امتثال واحد و لا معصية واحدة[4].

ب‌- قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: ذهب المحقق الخراساني الى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب إلّا أنّ متعلق الطلب فيه العدم؛ و التحقيق امتناع ذلك ثبوتا، و مخالفته للظواهر إثباتا، ضرورة أنّ العدم ليس بشي‌ء، و لا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلق به إرادة و اشتياق و لا بعث و لا تحريك.

و ما يتوهم من تعلق الطلب ببعض الأعدام وجدانا، خطأ لدى التفتيش، فليس‌


[1] - نهاية الاصول: 246.

[2] - مناهج الوصول 2: 105.

[3] - مناهج الوصول 2: 105.

[4] - راجع مناهج الوصول 2: 105- 106.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست