دعوى أنّ
المؤثر فيه هو الجامع بين الأشياء لا كل واحد واحد منها، فالنتيجة أنّ الغرض لمّا
كان واحدا نوعيا لا شخصيّا فإنّه لا يكشف عن وجود جامع بينهما[1].
ب:
أنّ الجامع المزبور لا يصلح أن يكون متعلقا للأمر، ضرورة أنّ متعلق الأمر لا بدّ
أن يكون أمرا عرفيا قابلا للإلقاء إليهم، و أمّا هذا الجامع المستكشف بالبرهان
العقلي فهو خارج عن أذهانهم و غير قابل لأن يتعلق به الخطاب، لوضوح أنّ الخطابات
الشرعية المتوجّهة الى المكلفين على طبق المتفاهم العرفي، و لا يعقل تعلق الخطاب
بما هو خارج عن متفاهمهم[2].
ج:
أنّ القول بوجوب كل واحد منهما بنحو من الوجوب مخالف لظواهر الأدلّة، فإنّ الظاهر
من العطف بكلمة «أو» هو أنّ الواجب أحدهما لا كلاهما[3].
2-
قال المحقّق السيد الخوئي قدس سرّه: الذي ينبغي أن يقال في
هذه المسألة تحفظا على ظواهر الأدلة هو أنّ الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا
بعينه، و تطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف، كما هو الحال في موارد
الواجبات التعيينيّة، غاية الأمر أنّ متعلق الوجوب في الواجبات التعيينيّة الطبيعة
المتأصّلة و الجامع الحقيقي، و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة و الجامع
العنواني و هو عنوان أحدهما[4].
و
قد يناقش فيه بأنّه لا يمكن تعلّق الأمر بالجامع الانتزاعي و هو عنوان