responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 141

دعوى أنّ المؤثر فيه هو الجامع بين الأشياء لا كل واحد واحد منها، فالنتيجة أنّ الغرض لمّا كان واحدا نوعيا لا شخصيّا فإنّه لا يكشف عن وجود جامع بينهما[1].

ب‌: أنّ الجامع المزبور لا يصلح أن يكون متعلقا للأمر، ضرورة أنّ متعلق الأمر لا بدّ أن يكون أمرا عرفيا قابلا للإلقاء إليهم، و أمّا هذا الجامع المستكشف بالبرهان العقلي فهو خارج عن أذهانهم و غير قابل لأن يتعلق به الخطاب، لوضوح أنّ الخطابات الشرعية المتوجّهة الى المكلفين على طبق المتفاهم العرفي، و لا يعقل تعلق الخطاب بما هو خارج عن متفاهمهم‌[2].

ج‌: أنّ القول بوجوب كل واحد منهما بنحو من الوجوب مخالف لظواهر الأدلّة، فإنّ الظاهر من العطف بكلمة «أو» هو أنّ الواجب أحدهما لا كلاهما[3].

2- قال المحقّق‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه: الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة تحفظا على ظواهر الأدلة هو أنّ الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، و تطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينيّة، غاية الأمر أنّ متعلق الوجوب في الواجبات التعيينيّة الطبيعة المتأصّلة و الجامع الحقيقي، و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة و الجامع العنواني و هو عنوان أحدهما[4].

و قد يناقش فيه بأنّه لا يمكن تعلّق الأمر بالجامع الانتزاعي و هو عنوان‌


[1] - راجع المحاضرات 4: 35، 36.

[2] - راجع فوائد الاصول 1: 234، 235، و المحاضرات 4: 36، 37.

[3] - المحاضرات 4: 37.

[4] - المحاضرات 4: 40.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست