1-
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه: و التحقيق أن يقال: إنّه
إن كان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد
منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض كان الواجب في الحقيقة هو الجامع
بينهما، و كان التخيير بينهما عقليا لا شرعيا، و ذلك لوضوح أنّ الواحد لا يصدر من
الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخيّة
بين العلّة و المعلول، و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أنّ الواجب هو
الجامع بين هذين الاثنين.
و
إن كان بملاك أنّه يكون في كل واحد منهما غرض لا يحصل مع حصول الغرض في الآخر
بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه
إلّا إلى الآخر، و ترتّب الثواب على فعل الواحد منهما، و العقاب على تركهما[2].
و
قد يشكل فيه بوجوه:
ألف:
أنّ قاعدة صدور الواحد عن الواحد و استحالة صدوره عن الكثير لا تجري في الواحد
النوعي، فإنّ مردّها بحسب التحليل الى صدور كلّ معلول شخصي عن فرد منه، و فيما نحن
فيه الغرض يكون واحدا نوعيا، فاذن لا يمكن