responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 142

أحدهما في المقام، ضرورة أنّه ليس له واقع موضوعي غير تحقّقه في عالم الانتزاع و النفس، فلا يمكن أن يتعدّى عن افق النفس الى ما في الخارج، و من الواضح أنّ مثله لا يصلح أن يتعلق به الأمر[1].

و أجاب عنه‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه بأنّه لا مانع من تعلّق الأمر به، بل تتعلّق به الصفات الحقيقيّة كالعلم و الإرادة، فما ظنّك بالحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري محض، و من المعلوم أنّ الأمر الاعتباري كما يصحّ تعلّقه بالجامع الذاتي كذلك يصحّ تعلّقه بالجامع الانتزاعي‌[2].

3- قال‌ المحقّق النائيني‌ قدس سرّه: إنّه لا مانع من تعلّق إرادة الآمر بكلّ من الشيئين أو الأشياء على وجه البدليّة بأن يكون كل واحد بدلا عن الآخر، فإنّه إذا كان كلّ منهما ممّا يقوم به غرضه الوجداني فلا بدّ أن تتعلق إرادته بكل واحد لا على وجه التعيين فإنّ ذلك ينافي وحدة الغرض، بل على وجه البدليّة، و يكون الاختيار حينئذ بيد المكلف في اختيار أيّهما شاء، و يتّضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفيّة، فإنّ أمر المولى عبده بأحد الشيئين أو الأشياء بمكان من الإمكان، و لا يمكن إرجاعه الى الكلي المنتزع كعنوان أحدهما، فإنّ ذلك غير ملحوظ في الأوامر العرفيّة قطعا و لا يلتفت إليه، فلتكن الأوامر الشرعيّة كذلك‌[3].

و نوقش بأنّه مخالف لظاهر الدليل حيث إنّ ظاهر العطف فيه بكلمة «أو» هو


[1] - راجع المحاضرات 4: 40.

[2] - راجع المحاضرات 4: 40.

[3] - راجع فوائد الاصول 1: 235، و مناهج الوصول 2: 86، 87.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست