فيقول مثلا:
صلّ أو أعتق رقبة، و يسمّى التخيير حينئذ شرعيا، و الوجوب بالوجوب التخييري[1].
ثم إنّه لا إشكال في وقوع ما هو بظاهره الواجب التخييري في الشرع، إنّما الكلام في
إمكانه ثبوتا حتّى يؤخذ بظاهر الأدلّة أو عدم إمكانه حتّى يترك و يوجّه بنحو، كما
يأتي[2].
و
قد يستشكل في تصوير الواجب التخييري بأنّه لا يعقل تعلّق إرادة الآمر بأحد الشيئين
أو الأشياء من غير تعيين، لعدم إمكان تعلق إرادة الفاعل بذلك، إذ ارادة الفاعل
المستتبعة لحركة العضلات لا تتعلق إلّا بمعيّن محدود بحدوده الشخصيّة، و لا يعقل
تعلّقها بأحد الشيئين أو الأشياء على وجه الإبهام و الترديد، فإذا لم يعقل تعلق
إرادة الفاعل على هذا الوجه فلا يعقل تعلق إرادة الآمر بذلك أيضا[3].
و
أجاب عنه الإمام الخميني قدس سرّه بمنع لزوم الإبهام و
التردّد الواقعي، لأنّ المولى إذا رأى أنّ في شيء أو أشياء مصلحة ملزمة واف كلّ
منها بغرضه بحيث يكون كل من الطرفين أو الأطراف محصّلة فلا محالة يتوسل لتحصيل
غرضه بهذا النحو ببعث متعلق بهذا أو بعث آخر متعلق بذاك مع تخلّل لفظة «أو» و ما
في معناها بينهما لإفهام أنّ كلّ واحد منهما محصّل لغرضه و لا يلزم الجمع بينهما،
فالمبعوث إليه معيّن لا إبهام فيه، و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييريّة
ترى أنّ الواقع