responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 138

24- نص القاعدة: التخيير الشرعي في الواجب‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الواجب التخييري‌[2].

توضيح القاعدة:

إن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين:

أحدهما: أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد و تجرى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب و أنّه إطلاق بدليّ كما إذا قال «صلّ»، فيكون الواجب طبيعي الصلاة، و يكون مخيّرا بين أن يطبّق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت مثلا، إلّا أنّ هذا التخيير ليس شرعيا، بل هو عقلي بمعنى أنّ الخطاب الشرعي لم يتعرّض لهذا التخيير و إنّما يحكم العقل و العرف بالتخيير المذكور.

و ثانيهما: أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أشياء


[1] - دروس في علم الاصول 1: 341.

[2] - المحاضرات 4: 26، و مناهج الوصول 2: 85.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست