أحدهما:
أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد و تجرى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب
و أنّه إطلاق بدليّ كما إذا قال «صلّ»، فيكون الواجب طبيعي الصلاة، و يكون مخيّرا
بين أن يطبّق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت مثلا، إلّا
أنّ هذا التخيير ليس شرعيا، بل هو عقلي بمعنى أنّ الخطاب الشرعي لم يتعرّض لهذا
التخيير و إنّما يحكم العقل و العرف بالتخيير المذكور.
و
ثانيهما: أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أشياء