responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 136

يكون محطّ البحث في تعلق الأمر أو النهي بالطبيعة بهذا المعنى أو سرايته الى أفرادها المتصورة بنحو الإجمال منها؛ بحيث تكون الطبيعة وسيلة الى تعلّقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال؛ لا بما هي ملحوظة بل بنفس ذاتها[1].

فبعد اتضاح المراد من القاعدة فالتحقيق أنّ الأوامر و النواهي متعلّقة بالطبائع؛ لأنّ الآمر مثلا إذا أراد الأمر بشي‌ء يتصوره قبل تعلق أمره به بكلّ ما هو دخيل في غرضه و يبعث المكلف نحوه ليوجده في الخارج، ضرورة أنّ البعث الحقيقي لا يمكن أن يتعلق بما هو أوسع أو أضيق ممّا هو دخيل في الغرض، للزوم تعلق الإرادة و الشوق بغير المقصود أو به مع الزيادة جزافا، فاذا لم تكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الآمر لا يمكن أن يبعث نحوها، لأنّ البعث تابع للإرادة التشريعية التابعة للمصالح، و تعلقها بما هو غير دخيل في تحصيلها ممتنع‌[2].

و الشاهد على عدم دخل الخصوصيات الفردية في الغرض هو الوجدان، فإنّ الإنسان إذا راجع وجدانه يرى أنّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع و لا نظر له إلّا إليها؛ من دون نظر الى خصوصياتها الخارجية[3].


[1] - مناهج الوصول 2: 64، 65.

[2] - راجع مناهج الوصول 2: 65.

[3] - راجع الكفاية: 138.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست