responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 135

23- نصّ القاعدة: الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الأوامر و النواهي مطلقا متعلّقة بالطبائع‌[2].

تعلق الأمر و الطلب بنفس الطبيعة بما هي مرآة الى الخارج‌[3].

توضيح القاعدة:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ محطّ البحث ليس في تعلق الأوامر و النواهي بالكلي الطبيعي أو افراده ممّا هو المصطلح في المنطق، فإنّ الماهيّات الاعتبارية المخترعة كالصلاة و الحج ليست من الكلّيات الطبيعية، و لا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي، فإنّ الماهيات المخترعة و كذا أفرادها ليست موجودة في الخارج، لأنّ المركب الاختراعي كالصلاة و الحج لم يكن تحت مقولة واحدة، و لا يكون لمجموع امور وجود حتّى يكون مصداقا لماهيّة و كلّي طبيعي، بل المراد من الطبيعي هاهنا هو العنوان الكلي سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا، فعلى هذا


[1] - الكفاية: 138.

[2] - مناهج الوصول 2: 65.

[3] - نهاية الأفكار 1: 381.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست