responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 134

الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو و التجارة[1].

و قال‌ صاحب المدارك‌ في توضيح هذا الدليل: و مبنى هذا الاستدلال على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص‌[2].

3- قال‌ صاحب المدارك‌ قدس سرّه في مسألة فساد التطوّع و الحج عن الغير لمن وجب عليه حجة الإسلام: و هو إنّما يتمّ إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاصّ‌[3].

4- قال‌ العلّامة الحلي‌ قدس سرّه في المديون إذا حلّ الدين المؤجّل أو كان حالّا و طالبه الدائن: لا تصحّ صلاته في أوّل وقتها و لا شي‌ء من الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، و كذا غير الدين من الحقوق كالزكاة و الخمس‌[4].

و قال‌ المحقق الثاني‌ في توضيحه: لأنّ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضدّه، و النهي في العبادة يقتضي الفساد[5].


[1] - التذكرة 4: 17.

[2] - المدارك 4: 59.

[3] - المدارك 7: 88.

[4] ( 4 و 5)- جامع المقاصد 5: 12، 13.

[5] ( 4 و 5)- جامع المقاصد 5: 12، 13.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست