و
قال صاحب المدارك في توضيح هذا الدليل: و مبنى هذا
الاستدلال على أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص[2].
3-
قال صاحب المدارك قدس سرّه في مسألة فساد التطوّع و
الحج عن الغير لمن وجب عليه حجة الإسلام: و هو إنّما يتمّ إذا ورد فيه نهي على
الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ[3].
4-
قال العلّامة الحلي قدس سرّه في المديون إذا حلّ الدين
المؤجّل أو كان حالّا و طالبه الدائن: لا تصحّ صلاته في أوّل وقتها و لا شيء من
الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، و كذا غير
الدين من الحقوق كالزكاة و الخمس[4].
و
قال المحقق الثاني في توضيحه: لأنّ الأمر بالأداء على
الفور يقتضي النهي عن ضدّه، و النهي في العبادة يقتضي الفساد[5].