responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 133

امتثالهما معا[1].

و اجيب عنه بأنّ نتيجة الترتّب هو إطلاق الأمر بالأهم و تقيّد الأمر بالمهم بعدم الاشتغال بفعل الأهم، و على هذا فكل منهما مقدور للمكلف على نحو الترتب، فإنّه عند اعمال قدرته في فعل الأهم و امتثاله لا أمر بالمهمّ، و المفروض أنّه في هذا الحال قادر على فعل الأهم، فالعقاب على تركه عقاب على عصيان الأمر بمقدور، و أمّا مع عدم اعمال القدرة في الأهم فلا مانع من اعمالها في فعل المهم و حينئذ فلو عصى أمره فلا مانع من العقاب عليه، إذ المفروض أنّه مقدور في هذا الحال‌[2].

التطبيقات:

1- قال الشهيد الأوّل قدس سرّه في مسألة حرمة غير البيع من سائر العقود بعد الأذان للجمعة:

يمكن تعليل التحريم بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه، و لا ريب أنّ السعي مأمور به فيتحقق النهي عن كلّ ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى، و على هذا يحرم غير العقود من الشواغل عن السعي‌[3].

2- قال العلّامة الحلّي قدس سرّه: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة و استكملت الشرائط بعد الزوال قبل أن يصلّيها ... لأنّ ذمته مشتغلة فلا يجوز له‌


[1] - راجع الكفاية: 135، 136.

[2] - راجع المحاضرات 3: 142.

[3] - الذكرى: 4: 154.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست