و
اجيب عنه بأنّ نتيجة الترتّب هو إطلاق الأمر بالأهم و تقيّد الأمر بالمهم بعدم
الاشتغال بفعل الأهم، و على هذا فكل منهما مقدور للمكلف على نحو الترتب، فإنّه عند
اعمال قدرته في فعل الأهم و امتثاله لا أمر بالمهمّ، و المفروض أنّه في هذا الحال
قادر على فعل الأهم، فالعقاب على تركه عقاب على عصيان الأمر بمقدور، و أمّا مع عدم
اعمال القدرة في الأهم فلا مانع من اعمالها في فعل المهم و حينئذ فلو عصى أمره فلا
مانع من العقاب عليه، إذ المفروض أنّه مقدور في هذا الحال[2].
التطبيقات:
1-
قال الشهيد الأوّل قدس سرّه في مسألة حرمة غير البيع من سائر العقود بعد الأذان
للجمعة:
يمكن
تعليل التحريم بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، و لا ريب أنّ السعي مأمور
به فيتحقق النهي عن كلّ ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى، و على هذا يحرم غير
العقود من الشواغل عن السعي[3].
2-
قال العلّامة الحلّي قدس سرّه: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة و
استكملت الشرائط بعد الزوال قبل أن يصلّيها ... لأنّ ذمته مشتغلة فلا يجوز له