responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 193

وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسية وحرمانه من الحقوق الاجتماعية.

(مسألة 10): لو كان في الروابط التجارية- من الدولأوالتجار- مع بعض الدول الأجنبية أو التجار الأجانب مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصادية، وجب تركها، وحرمت التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم، حسب اقتضاء الظروف، وعلى الأُمة الإسلامية متابعتهم، كما يجب على كافّتهم الحدّ في قطعها[1].

في الفقه الحنفي‌

وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار في كتاب) السير (: (الجهاد) فرض عين إن هجم العدو.

ثم قال: (إنّ كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب فالأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو.

وعبارة الدرر (وفرض عين- أي الجهاد-) إن هجموا على ثغر

من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم وهم‌


[1] تحرير الوسيلة للإمام روح الله الخميني( رحمه الله) 1/ 461- 463، مؤسسة تنظيم آثار الإمام الخميني( رحمه الله).

اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست