وقال
ابن عابدين أيضاً في حاشية رد المحتار- في شروط الجهاد-: (وقد علمت عدم وجوبه
عليها (المرأة) أصلًا إلّا إذا هجم العدو كما يأتي)[2].
وفي
العناية في شرح الهداية في كتاب السير: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس
الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين)[3].
وفي
الجوهرة النيرة- بحث على من يجب الجهاد-: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع
الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده لأنه صار فرض عين)[4].
وفي
فتح القدير كتاب السير: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع لأنه صار
فرض عين)[5].