responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 194

يقدرون على ذلك)[1].

وقال ابن عابدين أيضاً في حاشية رد المحتار- في شروط الجهاد-: (وقد علمت عدم وجوبه عليها (المرأة) أصلًا إلّا إذا هجم العدو كما يأتي)[2].

وفي العناية في شرح الهداية في كتاب السير: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين)[3].

وفي الجوهرة النيرة- بحث على من يجب الجهاد-: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده لأنه صار فرض عين)[4].

وفي فتح القدير كتاب السير: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع لأنه صار فرض عين)[5].

وجاء في بدائع الصنائع‌[6]:


[1] حاشية رد المحتار 4/ 299. من مصادر الفقه الحنفي لابن عابدين. دار الفكر بيروت 1415 ه-.

[2] حاشية رد المحتار لابن عابدين 4/ 301، دار الفكر 1415 ه-.

[3] العناية في شرح الهداية 7/ 439( من مصادر الفقه الحنفي). حسب ترقيم برنامج( المكتبة الشاملة).

[4] الجوهرة النيرة 6/ 68.( من مصادر الفقه الحنفي).

[5] فتح القدير 12/ 386.( من مصادر الفقه الحنفي).

[6] من كتب الفقه الحنفي.

اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست