responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 192

على كافّة المسلمين التجنّب عنها، وتحرم تلك المراودات.

(مسألة 6): لو كانت الروابط السياسية بين الدول الإسلامية والأجانب، موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية.

(مسألة 7): لو خيف على إحدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب، يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على سائر المسلمين.

(مسألة 8): لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين، يجب على سائر الدول الجدّ على حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية، كقطع الروابط السياسية والتجارية معها، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية. وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام.

(مسألة 9): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين، موجباً لنفوذ الأجانب سياسياً أو اقتصادياً على المملكة الإسلامية- بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال، كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصدّيه حقّ، وعلى الأُمة الإسلامية مجازاته ولو

بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ‌

اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست