responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 378

الذي سجد عليه كان متصلًا به‌[1] أ ه-.

ونحن لم نر هذا الحمل في محله، إذ الحديث لا يدل بظاهره إلّا على اتقاء رسول الله- صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم- بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب، وليس فيه إيعاز قطّ إلى السجدة والجبهة، وسبيله سبيل حديث السيّدة عائشة: كان رسول الله إذا صلّى لا يضع تحت قدميه شيئاً إلّا أنّا مطرنا يوماً فوضع تحت قدميه نطعاً[2].

وهناك مرفوعة أخرجها أحمد في المسند 4: 254 عن محمّد بن ربيعة، عن يونس بن الحرث الطائفي، عن أبي عون، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله (ص) يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة[3].

والإسناد ضعيف بالمرّة، وبمثله لا يستدل في الأحكام، فيه يونس بن الحارث، قال أحمد: أحاديثه مضطربة، وقال عبد الله بن أحمد: سألته عنه مرّة أخرى فضعفه، وعن ابن معين: لا شي‌ء وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرّة: ليس بالقوي، وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن معين عنه فقال: كنا نضعفه ضعفاً شديداً، وقال الساجي: ضعيف إلّا أنّه لا يتهم بالكذب.

تهذيب التهذيب 11: 384.

وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم في الجرح‌


[1] - نيل الأوطار للشوكاني 2: 291.

[2] - المعجم الأوسط 6: 55، مجمع الزوائد 2: 57 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن إسحاق الضبي وهو متروك.

[3] - مسند أحمد 4: 254، المصنف لابن أبي شيبة 1: 441، المعجم الكبير 20: 416، الجامع الصغير 2: 379، الطبقات الكبرى 1: 467.

اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست