responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 377

لفت نظر:

هناك حديث حمله الفقهاء على هذه الصورة أيضاً مع أنّه ليس فيه ذكر عن السجدة على الثوب، ألا وهو: عن ابن عبّاس: رأيت رسول الله (ص) يصلّي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله‌[1].

وفي لفظ أحمد: لقد رأيت رسول الله (ص) في يوم مطير وهو يتقي الطين، إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد[2].

وعن ثابت بن صامت: إنّ رسول الله (ص) قام يصلّي في مسجد بني عبد الأشهل، وعليه كساء ملتفّ به يضع يده عليه يقيه برد الحصى‌[3].

وفي لفظ: فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد[4]

وفي لفظ ابن ماجة: فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد[5].

قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلّي، ولكن للعذر، إما عذر المطر كما في الحديث، أو الحرّ والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة. وهذا الحديث مصرّح بأنّ الكساء


[1] - السنن الكبرى 2: 108.

[2] - مسند أحمد 1: 265، كشف القناع 1: 424، نيل الأوطار 2: 290، سبل الهدى والرشاد 8: 145.

[3] - سنن ابن ماجة 1: 329، الاستيعاب 1: 205، إرواء الغليل 2: 17، الطبقات الكبرى 1: 453، المغني 1: 557، الشرح الكبير 1: 558.

[4] - مسند أحمد 4: 335، عمدة القارئ 4: 118، المصنف لابن أبي شيبة 297 1، الاستذكار 2: 308، كنز العمال 8: 215.

[5] - سنن ابن ماجة 1: 329.

اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست