responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 379

والتعديل لابنه: هو مجهول‌[1]، وقال ابن حجر: حديثه عن المغيرة مرسل‌[2].

على أنّ متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية.

القول الفصل‌

هذا تمام ما ورد في الصحاح والمسانيد مرفوعاً وموقوفاً فيما يجوز السجود عليه برمته، ولم يبق هناك حديث لم نذكره، وهي تدل بنصّها على أنّ الأصل في ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كُلّها، ويتبعها المصنوع ممّا ينبت منها، أخذاً بأحاديث الخمرة والفحل والحصير والبساط، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل، لعدم ذكره في السنّة.

وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المتصل فلا دليل يسوّغها قطّ، ولم يرد في السنّة أي مستند لجوازها، وهذه الصحاح الستة وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيمّا الصلاة التي هي عماده، لم يوجد فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك. وكذلك بقية أُصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الأُولى الثلاثة ليس فيها أيّ أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسل.

فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك، وافتراش‌


[1] - الجرح والتعديل 5: 316.

[2] - تهذيب التهذيب 7: 17.

اسم الکتاب : سيرتنا و سنتنا المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست