responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 41

الواجب ازاء كتب الحديث‌

ولأجل الوقوف على‌ معرفة الحديث الصحيح فلابُدَّ لنا من تحقيق الكتب الحديثية التي جمعها علماء الإسلام (رضوان اللَّه عليهم) فلا يقبل إلّاما صح منها سنده ومتنه بعدم مخالفته للقرآن ولبديهة العقل.

وعلى‌ هذا الأساس فلا يجوز أنْ نجعل أمام أعيننا كتباً نحكم بصحة كل ما فيها مسبقاً (كالكافي وصحيح مسلم والبخاري ومن لا يحضره الفقيه وغيرها) فإنَّ الأمانة في البحث للوصول الى‌ الحقيقة تقتضي أنْ ندقّق في كل رواية، فإنْ كانت تلك الرواية حائزة على‌ الشروط المعتبرة التي نص عليها الأعلام في كتب الدراية أُخِذَ بها وإلّا فتضرب عرض الجدار، ولا يقلّل هذا من منزلة الكليني ولا البخاري وغيرهما من أعلام المحدّثين بقدر ما هو صيانة للسُنَّة المطهّرة واحترام لها، ومن ثم يبقى‌ لهؤلاء الأعلام فضلهم في تدوين السُنَّة أو ما خطَّوه منها، إذ لا يمس نقد الحديث ودراسته وفحصه بكرامة واحد منهم على‌ الإطلاق‌[1]. وأَجد نفسي ملزماً بتوضيح أكثر لمن يهمه هذا الأمر ويتبع هذه القاعدة لو ثبتت صحتها[2]. والشيعة الإمامية- كما يظهر لمن تتبع آراء محققيهم- ملتزمة بهذه القاعدة في سائر الأحكام الفقهية المرتبط استنباطها مع السُنَّة كل بحسب اجتهاده، ويمكن توضيحه بما يلي:

1- إنَّ العلّامة الحلي (الحسن بن يوسف المتوفى سنة 726 ه) قد انتخب من الأحاديث قسماً ودوّنها في عشرة أجزاء بكتاب أسماه: «الدر والمرجان في‌


[1] - وهذا هو أسلم طريق للوصول الى‌ أمرين:

1- الوصول الى‌ الحكم الشرعي الذي كلفنا بالعمل به.

2- إيجاد الحجة بيننا وبين اللَّه سبحانه وتعالى‌ فيتنجز علينا الحكم إن كانت الرواية مثبتة للحكم الشرعي ويتعذر عقابنا إن كانت الرواية نافية للحكم ولم نعمل بها.

[2] - راجع الملحق رقم 2.

اسم الکتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست