responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 255

من سُنَّة أو على‌ الأقل ذهاب جمع من العلماء القدامى‌ الى القول بحوالة الحقّ والدَّيْن كفتوى لهم تكشف عن وجود إرتكاز لدى‌ المتشرعة بقبولهما، وهذا الإرتكاز يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام أو تقريرهُ، وهو سُنَّة متبعة

النظرية الغربية للتداين‌

الدَّيْن في المفهوم الغربي هو مجرد التزام شخص لشخص. وهذا أقرب ما يكون الى مفهوم انشغال العهدة عند الشيعة، فكأنَّه رابطة بين إنسان وإنسان، أو بين إنسان ومال. وكان هذا التعريف للدَّيْن هو الفارق عند الغربيين لما يسمّونه بالحقّ الشخصي والحقّ العيني، فالشخصي هو الذي يربط الإنسان بإنسان آخر، والعيني هو الذي يربط الإنسان بعين خارجية[1].

قال الدكتور السنهوري متحدّثاً عن تطوّر الرابطة بين الدائن والمدين في الفقه الغربي: «ولم تثبت هذه الرابطة على‌ حال واحدة، بل إنَّها تطوّرت فكانت في أوّل أمرها سلطة تعطى‌ للدائن على جسم المَدين لاعلى ماله، وكان هذا هو الذي يُميّز بين الحقّ العيني والحقّ الشخصي، فالأوّل سلطة تعطى للشخص على‌ شي‌ء، والثاني سلطة تعطى للشخص على‌ شخص آخر. وكانت سلطة الدائن على‌ المدين سلطة واسعة يدخل فيها حقّ الاعدام وحقّ الاسترقاق وحقّ التصرف، ثم تلطّفت هذه السلطة فصارت مقصورة على‌ التنفيذ البدني بحبس المدين مثلًا، ولم يصل الدائن الى التنفيذ على مال المدين إلّابعد تطوّر طويل، فأصبح‌


[1] - أمّا الفقه الإسلامي فهو لا يعرف هذين الاصطلاحيْن مادام الدَيْن بهذا التعريف، بل يعرّفه على‌ أنَّه مال في ذمَّة الغير قابل للنقل والانتقال كالأعيان. نعم الفقه الإسلامي يعرف الحقّ الكلّي والحقّ العيني.

اسم الکتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست