responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 484

فيه (تعالى)- قال: (وما تقوله الأ... من أنّه يجوز على اللَّه أن يفعل ما لا يرضاه أو يأمر بما لا يريده، فنعوذ باللَّه من هذا الاعتقاد في اللَّه سبحانه، وهو كفر)[1].

وقال في صدر البحث: (إنّهم قد التزموا أنّه ليس هنا شي‌ء في نفسه عدل ولا شي‌ء هو في نفسه جور. وهذا في غاية الشناعة بأنّه ليس هاهنا شي‌ء في نفسه خير ولا شي‌ء هو في نفسه شرٌّ، فيكون الشرك باللَّه ليس في نفسه جوراً ولا ظلماً إلّامن جهة الشرع، وأنّه لو ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشريك له لكان عدلًا، وكذا لو ورد بالمعصية. وهذا خلاف المسموع والمعقول)[2] إلى آخر كلامه.

وأراد بهذه الجملة ما قدّمنا نقله من إنكار الحسن والقبح، وأنّه ليس الحسن إلّاما حسّنه الشارع، ولا القبيح إلّاما قبّحه.

وقد أحسن البحث أيضاً في مسألة الجبر والاختيار، وقد أبان الاختلاف تفصيلًا، وجمع الإشارة إلى الأدلّة معقولًا ومنقولًا، وذكر الصحيح من معنى الكسب، وزيّف ما ذكروه وأبطله، وذكر أنّه بما يقولون لفظ لا محصّل له‌[3].

وقد أصاب محزّ الصواب في أكثر آرائه ونظرياته، ولكن على الجملة لا التفصيل، وقد وافق أئمّة أهل البيت عليهم السلام في جملة من أُصوله ونظرياته وفلسفته ومعتقداته، كما شذّ عن ملحوب الحجّة في كثير منها، ولكن ما العصمة إلّاللَّه ولمن عصمه اللَّه.

والقصارى: أنّ الأساطين- حذراً من وقوع السواد في حمأة هذه المزاعم وأوحال هذه الأضاليل- جعلوا العدل أصلًا من أُصول الدين، حتّى إنّهم من مزيد


[1] المصدر السابق 116.

[2] المصدر السابق 115.

[3] المصدر السابق 109 وما بعدها.

اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست