responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 360

كثير من نظائر ذلك ممّا يضيق المقام عن إحصائه ويدلّ بفحواه ومنطوقه على حسن التفكّر والتدبّر وإعمال القوّة العاقلة في النظر والعبرة، بل لزوم ذلك ووجوبه وانحصار نيل السعادة والكمالات به.

ثمّ أكّد ذلك برفض التقليد وقبح التظنّي والتخمين وذمّ اتّباع الآباء والأُمّهات: «إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»[1]، «إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»[2]، «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ»[3]، «بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ»[4].

وهذه المزية ممّا اختصّت به هذه الشريعة المقدّسة وأنافت بها على سائر الشرائع والملل المنبثّة على هذه البسيطة، كالبوذة والبراهمة والزرادشتية والصابئة، بل وحتّى على أُختيها الكتابيتين: اليهودية والنصرانية.

أمّا الأُولى فبما ضغطت به أُمّتها من التلمود والكهنوت، وأمّا الثانية فقد زادت الطين بلّة والمريض علّة بما صنعته البابوات والقسس منذ عهد غير حديث، وذاك فيما لا تزال تعلن به في منشوراتها من الحجر عن الخوض في معرفة سرّ التثليث‌[5] المستحيل بضرورة العقول الممتنع لدى أوائل الأذهان.

وحذراً من التفات أُمّتها إلى بداهة فساده وانفلالتها من إشراك هذا الشرك ومضلّات هذا الضلال شرّعوا لهم في كثير من المنشورات لعن كلّ من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية، أو جواز أن يفسّر أحد شيئاً على خلاف ما


[1] سورة البقرة 2: 78، وسورة الجاثية 45: 24.

[2] سورة الأنعام 6: 116، وسورة يونس 10: 66، وسورة الزخرف 43: 20.

[3] سورة النساء 4: 157.

[4] سورة الزخرف 43: 22.

[5] انظر: أضواء على المسيحية 79 و 108- 109، العلاقة الجدلية 213.

اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست