responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 99

ويخرجه عن موضوعه من الأساس، ويبقى‌ الأمر الحادث مع عنوانه الشرعي الذي اكتسبه من خلال ذلك النص الخاص.

استثناء ما ورد فيه دليل عام‌

هناك امور عامة تناولتها تعاليم الشريعة الإسلامية، وتركت تشخيص مواردها وموضوعاتها موكولًا الى‌ المكلّف نفسه، شريطة أن يضمن اتصاف عمله التفصيلي بعنوان ذلك العام المقطوع الورود.

وهذه النقطة في التشريع هي سرّ عمومية الرسالة، وشموليتها، وانطباقها على‌ مختلف موارد الحياة، ومستجدات الوجود، وإلّا لو كانت موارد الأحكام الشرعية منحصرة في فترة زمنية محددة، أو ظرف حياتي خاص، لما بقي للشريعة الإسلامية أيّ أثر، ولما امتدَّ وجودها الى‌ آخر لحظات وجود الإنسان على‌ وجه هذه الأرض.

وقد جاءت دلالات الكثير من الأحكام الشرعية الإسلامية عامة وكلّية، يُترك الأمر لنفس المكلف في تطبيقها على‌ مواردها من خلال نصوص عديدة منها:

قال اللَّه تعالى‌: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[1].

وقال تعالى‌: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[2].

وقال تعالى‌: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)[3].

وقال تعالى‌: (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)[4].


[1] - البقرة: 173.

[2] - البقرة: 188.

[3] - النساء: 141.

[4] - التوبة: 91.

اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست