إنَّ الذي
نريد قوله هو أنَّ مثل هذا الأمر لا يقبل الاتصاف بالابتداع بشكل مطلق.
ب-
وردت نصوص شرعيّة تحرِّم على الرجل أن يتزيّا بزيّ النساء، وتحرِّم على المرأة
أن تتزيّا بزيّ الرجال.
فعن
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال:
«لعن
اللَّه الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»[1].
وعنه
صلى الله عليه و آله و سلم:
«ليس
منّا مَن تشبَّه بالرجال من النساء، ولا مَن تشبَّه بالنساء من الرجال»[2].
فتشبُّه
الرجال بالنساء، وتشبُّه النساء بالرجال، أخذ عنوانه الشرعي من خلال النص الخاص،
وإن كان أمراً حادثاً بعد عصر التشريع، فلا معنى لدرجه ضمن مفهوم (البدعة)،
والادّعاء بأنَّ القول بتحريم هذا الأمر من البدع باعتبار انَّه لم يكن موجوداً
فيما سبق، وإنَّما ينبغي درج القول بتحريمه في صميم الامور الشرعية.
ج-
هناك أحاديث كثيرة تنص على النهي عن زخرفة المساجد، فلو افترضنا أنَّه لم يكن في
عصر التشريع مسجد مزخرف، ثم سادت هذه الظاهرة في العصور اللاحقة، فإن هذا لا يجعل
القول بكراهة هذا الأمر من موارد الابتداع، باعتبار كونه أمراً حادثاً لم يكن له
وجود في عصر التشريع، وإنَّما ينبغي إدخاله في الدين، باعتبار ارتباطه فيه من خلال
النص الخاص.
والخلاصة
أنَّ النص الخاص يبعد الأمر الحادث عن مفهوم الابتداع،