responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37

1- روي في (الموطأ):

«أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رأى‌ رجلًا قائماً في الشمس، فقال: ما بالُ هذا؟

فقالوا: نذرَ أن لا يتكلَّم ولا يستظلّ من الشمس، ولا يجلس، ويصوم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: مُرهُ فليتكلَّم، وليستظل، وليجلس، وليتم صيامه»[1].

2- جاءَ في (الاعتصام) عن قيس بن حازم أنه قال:

«دخل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على‌ امرأةٍ من قيس يُقال لها زينب، فرآها لا تتكلَّم، فقال: ما لها؟ فقيل: حجة مصمتة، فقال لها: تكلَّمي فانَّ هذا لا يحلّ، هذا من عمل الجاهلية»[2].

3- روي عن أنس أنه قال:

«رأى‌ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رجلًا يهادي بين ابنين له، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، نذر أن يحج ماشياً، فقال صلى الله عليه و آله و سلم إنَّ اللَّه لغني عن تعذيبه نفسه، فليركب»[3].

4- روي عن رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده:

«أنه حجَّ مع ذي قرابة له مقترناً به، فرآه النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ما هذا؟ قال:

أنه نذر. فأمر صلى الله عليه و آله و سلم بالقران أن يُقطع»[4].

فمن الواضح من خلال هذهِ الروايات أنَّ هؤلاء قد اندفعوابتسامح وعفوية الى ارتكاب هذه الأعمال المحظورة، ولم يدركوا حقيقة النذر المشروع، وشروطه، وضوابطه، وموارده المسموح بها، فابتكروا من وحي أنفسهم عملًا يظنّون أنه داخل في حيِّز التشريع، وألزموا أنفسهم بتطبيقه، وتحمّلِ آثاره.


[1] - مالك بن أنس، الموطأ، الايمان والنذور، ح: 1029، ص: 295.

[2] - أبو اسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: 2، ص: 52.

[3] - أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج: 3، ح: 13454، ص: 271.

[4] - أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج: 5، ح: 20066، ص: 48.

اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست