responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 232

البصرة الى الكوفة.اينجا آيا غايت مفهوم دارد يا نه؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:

به عقيدۀ من،متفاهم عرفى از جملۀ غايى،آن است كه غايت،قيد خود حكم باشد نه قيد الموضوع يا محمول.و وقتى قيد خود حكم شد،پس جملۀ غايى مفهوم دارد يعنى دلالت مى‌كند بر انتفاى سنخ حكم از غايت و ما بعد آن.

تبصره:شهيد صدر، 1دليل بر قول نايينى و مظفر مى‌آورد.مى‌فرمايد:«ان الغاية اذا كانت ترجع الى الحكم كان معناه انتهاء الحكم و انتفائه بحصول الغاية و لا يراد بالمفهوم اكثر من ذلك،و هذا بخلاف ما اذا كانت غاية للموضوع او المتعلق،فانها لا تدل حينئذ على اكثر من تحديد ما هو موضوع الحكم فى المرتبة السابقة على طرو الحكم فيصير حاله حال الوصف و قيود الموضوع الاخرى...».

چهارم.مفهوم حصر

معناى حصر

قسم چهارم از اقسام مفهوم مخالفت،مفهوم حصر است.

مقدمتا بايد بدانيم كه«حصر»به دو معنا آمده:

1.بمعنى الاخص،2.بمعنى الاعم.

حصر بالمعنى الاخص،عبارت است از همان قصر به اصطلاح علماى بلاغت كه مى‌گويند:القصر فى اللغة الحبس و منه قوله تعالى، حُورٌ مَقْصُورٰاتٌ فِي الْخِيٰامِ .و فى الاصطلاح تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص اى بعبارة مخصوصة.

قصر يا حصر،به اصطلاح بلاغت،بر دو قسم است:

1.حصر حقيقى،2.حصر اضافى.

حصر حقيقى:عبارت است از نفى حكم كردن از جميع ما سوى.مانند:ما واجب الوجود لذاته الا اللّه تبارك و تعالى.و يا ما خاتم الانبياء الا محمد صلّى اللّه عليه و آله.

1) .بحوث،ج 3،ص 211(به نقل از اجود التقريرات،ج 1،ص 436).

اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست