responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 32

فيما لم يعمل به من أفرادها، أمّا ما عمل به فيه منها، فلا نقض فيما لا يتصور النقض فيه، كما إذا كان فعلًا قد فعله أو مالًا أكله أو شربه بل لو كان .. إلى أن قال: لما عرفت من نقض الفتوى به»[1].

قوله: «الحكم ينقض و لو بالظن ..» أراد به جواز نقض حكم الحاكم الأوّل إذا تراضي الخصمان على تجديد الدعوى و رفعها إلى قاضٍ آخر و اتفقا على قبول حكمه، و بان للثاني خطأ الأوّل في مستنده.

و لا يخفى أنّ هذا المورد ثاني الموردين اللذين سبق نقلهما عنه. أحدهما: ما لو ادعى المحكوم عليه جور الحاكم في حكمه و شكى إلى حاكم آخر، ثانيهما: ما لو بأن خطأ مستند الحاكم في حكمه. فأشار إلى الثاني هاهنا أيضاً.

أمّا قوله: «فلأصالة بقاء أثر الحكم ..» فمقصوده أنّ الحكم الشرعي الثابت بالفتوى إذا شككنا في ارتفاعه بتبدّل رأي المجتهد، مقتضى الاستصحاب بقاؤه، هذا مضافاً إلى أنّ أدلّة مشروعية الحكم الولائي و نفوذه ظاهرة في عدم جواز نقضه مطلقاً، و لو خالفته فتوى آخر.

و أمّا إطلاق دليل حجّية الفتوى بالنسبة إلى أفراد متعلّقها الذي هو الكلّي الطبيعي فيمكن تقييده بدليل حجّية الحكم الولائي؛ نظراً إلى أنّ مورده واقعة جزئية، و هي بعض مصاديق متعلّق الفتوى. و لمّا كان دليل حجّية الحكم أخصّ موضوعاً عن دليل اعتبار الفتوى، فمقتضى الصناعة تقييد دليل الفتوى بدليل الحكم؛ إذا الضابطة في أخذ النسبة بين دليلين متخالفين ملاحظة النسبة بين موضوعهما.


[1] جواهر الكلام 40: 97 99.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست