responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 31

حد الشرك باللَّه تعالى، من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق. و من هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس.

و المراد بنقضها إبطال حكم الكلّي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد، من غير الفرق بين الحاكم و مقلّدته و بين غيرهم من الحكام المخالفين له و مقلّدتهم. و يبطل حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك الجزئي.

كما أنّه لا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات و الحلّ و الحرمة و الأحكام الوضعية حتى الطهارة و النجاسة. فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات، و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلًا، عند من يرى طهارته، فحكم بذلك، كان طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه، و إن كان مجتهداً يرى نجاسته أو مقلّد مجتهد كذلك؛ لإطلاق ما دلّ على وجوب قبول حكمه و أنّه حكمهم (عليهم السّلام) و الرادّ عليه رادّ عليهم. و يخرج حينئذٍ هذا الجزئي من كلّي الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد و مقلّدته. و كذا في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها. و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأوّل، و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه.

و أمّا عدم نقض الحكم بالفتوى حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغيّر رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئي خاص؛ فلأصالة بقاء أثر الحكم و ظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقاً، و عدم اقتضاء دليل الفتوى أزيد من العمل بأفراد كلّي متعلّقها من حيث إنّها كذلك، فلا تنافي خروج بعض أفرادها بالحكم لدليلها، بل لعله ليس من متعلق كلّيها المراد به ما عدا المحكوم عليه من أفرادها.

نعم هي إنّما تنقض بالفتوى على معنى بطلان الفتوى برجوع صاحبها عنها

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست